.................................................................................................
______________________________________________________
قال : وقال السيد المرتضى في المسائل المصرّية : الثالثة : السبائك من الذهب والفضة لا زكاة فيها الأعلى من فرّ بها من الزكاة للإجماع (انتهى).
فلا اعتداد بمثل هذا الإجماع ، فينبغي النظر الى غيره من الأدلّة والأصل ، والشرط وقول الأكثر يقتضي عدم الوجوب بالتغيير ولو فرارا.
ويدل عليه باقي الأخبار الكثيرة المعتبرة في كل واحد من الأنعام الثلاثة ، مثل ما في حسنة محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر عليه السلام وابى عبد الله عليه السلام قالا : وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه (١).
هذه في زكاة الغنم ، وكذا في غيره من الإبل والبقر ، وهي بعمومها تدل على المطلوب.
ويدل على عدمها في الذهب والفضة عموم الاخبار ، مثل صحيحة الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة الا ان يسبك (٢).
والاخبار الدالة على عدم الزكاة في الحلّي واشتراط السّكة وعدم الوجوب في السبائك ونحوها كثيرة معتبرة (٣).
وهي بظاهرها دالّة على عدمه مع الفرار أيضا مع انه منفي بخصوص ما في صحيحة الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ثم قال : إذا أردت ذلك (اى عدم الزكاة) فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة (٤) هذا نصّ في الباب.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة
(٣) لاحظ الوسائل باب ٨ و ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة
(٤) الوسائل باب ٨ ذيل حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة