.................................................................................................
______________________________________________________
وان كان ذلك (١) غير ظاهر الدليل ، لما مرّ في في الاخبار.
والقول بان هذا حكم على الغائب ، غير مستحسن للزوم كونه عليه السلام محكوما عليه من رعيته ، بل الظاهر انه اذن ووكالة عنه عليه السلام مفهومة من الاخبار ، وفعله صلى الله عليه وآله ذلك من جهة الحكومة أيضا.
وعلى تقدير تسليم ذلك عند كلّ من يوجب ، يشكل القول بذلك (٢) مع تلك الأخبار الكثيرة.
نعم لا شك ان ذلك هو اولى كما في الزكاة مع الإمكان.
والظاهر انه لا ينبغي النزاع في وقت التعذر ، بل التعسر أيضا لما مرّ.
وبالجملة ، الاحتياط في الصرف اليه عليه السلام مع الوجود والإمكان والّا فبمصلحة بعض الطلبة المأمونين مع الاقتصار بالعطاء على سبيل التتمّة.
والأحوط الاقتصار على قدر الحاجة يوما فيوما أو قضاء ديونهم أو اشتراء كسوتهم ومسكنهم على تقدير الاحتياج التام خصوصا في الشتاء ، وكسوة الليل والنهار.
ولا يبعد الإعطاء لمؤنة السنة التي يحتاج اليه كما كان يفعله عليه السلام من إعطاء مؤنة السنة كما تقدم في الروايات.
وينبغي التعميم وملاحظة الأحوج والأعجز وتقديمهم على غيرهم ، ومراعاة النساء والأيتام أكثر من جميع أقسام الاحتياج من المسكن ، والملبس ، والمأكل ، والمشرب ، بل المنكح أيضا على تقدير الضرورة.
هذا ما وصل اليه النظر القاصر ، والله ولى التوفيق والعافي عن المقصر والقاصر.
فقد ظهر ممّا مرّ عدم حسن التخصيص بالثلاثة (٣) لما فهم من العموم.
__________________
(١) اى أولوية الإيصال إلى الفقيه.
(٢) يعنى الفتوى بلزوم الإيصال إلى الفقيه.
(٣) يعنى المناكح والمساكن والمتاجر.