.................................................................................................
______________________________________________________
فكيف يتصور المؤاخذة بالصرف فيهم ، مع ما مرّ من ثواب صلة الذرية (١) والمؤمن المحتاج ، وان صلة المؤمن صلتهم عليهم السلام (٢) فكيف إذا اجتمع معه الاحتياج ، والقرابة والاحتياط ، وكون الإيصال لله.
ويدل عليه أيضا ما مرّ من الأخبار الدالّة على صرفهم عليهم السلام حقوقهم فيهم (٣) وفعله صلى الله عليه وآله ذلك.
وأظن عدم المؤاخذة وان فعل ذلك المالك بنفسه من غير اذن الحاكم لما مرّ لكن ان أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى ، لما قال في المنتهى : إذا قلنا بصرف حصته عليه السلام في الأصناف : إنما يتولّاه من إليه النيابة عنه عليه السلام في الاحكام ـ وهو الفقيه ، المأمون المحتاط ، الجامع الشرائط الفتوى والحكم ـ على ما يأتي تفصيله ـ من فقهاء أهل البيت عليهم السلام ـ على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما يصل اليه عمّا يضطر إليه ، لأنه نوع من الحكم الغائب فلا يتولّاه غير من ذكرناه (انتهى).
ولما قال في شرح الشرائع : لأنه نائب للإمام عليه السلام ومنصوبه فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السلام ومنصور به ذلك مع حضوره والى ذلك أشار بقوله (٤) : (كما يتولى أداء ، ما يجب على الغائب).
ولو تولّى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (انتهى).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٧ من أبواب فعل المعروف.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.
(٣) ففي مرسلة إسحاق عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل يقسم الامام عليه السلام بينهم الحديث ـ الوسائل باب ١ حديث ١٩ من أبواب قسمة الخمس ـ وغيره من الاخبار وراجع باب (٣) منها.
(٤) يعنى المحقق ره في الشرائع.