.................................................................................................
______________________________________________________
وهما يدلان على كفاية ما يسمّى عزلا ، ولا شك في صدقه مع الوزن والتعيين ، ولا يحتاج إلى النيّة ، ولا الى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان كما اشترط الشهيد الثاني في زكاة المال على ما مر ، ولا يضر الإضمار ووجود محمد بن عيسى عن يونس ، عن إسحاق وغيره (١) مع صحته في الفقيه إلى إسحاق (٢) فتأمل. ويؤيّد عدم اشتراط النيّة ما تقدم من ضعف دليلها وعدم المستحق ، الضرر والحرج فتأمّل.
وقريب منهما صحيحة زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برء والا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أهلها (أربابها خ يب ئل) (٣) فظاهر ، عموم قوله عليه السلام : (إذا أخرجها إلخ) فلا يقيّد بعدم المستحق والنية فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل ، ومعه أيضا إذا فرط في الحفظ كما في سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق ، فمعه بالطريق الاولى.
«تذنيب»
لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب ، وعدم الخروج عن عهدة الأمر ، وعدم الامتثال ، وعدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات ـ لعدم صراحة ذلك فيها ـ وكونها حقا ثابتا كالديون وسائر الحقوق ، وانما الوقت للتعجيل
__________________
(١) وسنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره.
(٢) وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما رويته عن إسحاق بن عمار ، فقد رويته ، عن أبي رضى الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن على بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.