.................................................................................................
______________________________________________________
فما بقي للاوّل دليل قوى ، ولا للثالث.
ولا شك انه قبل الصلاة يوم العيد أفضل وأحوط ، وكذا التعجيل في ذلك.
ثم ان الظاهر ان التحديد بالصلاة يمكن كونه للافضليّة كما تدل عليه صحيحة العيص المتقدمة ، فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطر ، للأصل والاستصحاب ، وعموم الصحيحة المتقدمة ، ويحتمل كون التحديد بها كناية عن التحديد الى بقاء وقتها ، وهو الزوال كما هو رأى المصنف في المختلف ، والأوّل رأيه في المنتهى ، ولعله أولى ، والأوّل أحوط.
واما رواية الحرث (الحارث ـ ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة (١).
فيمكن حملها على عدم وجود المستحق ، ومع ذلك ، الظاهر أنّه لا بأس بأكثر منه أيضا ، ولكن ينبغي العزل حينئذ ، لمرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به (٢) ـ فإنها تدل على البأس ان لم يعزل مع عدم وجود المستحق.
ويدل على جواز انتظار شخص معين مع وجود الغير فتأمّل ، ويمكن فهم وسعة الوقت أيضا فلا يكون محدودا بالصلاة.
وما رواه (٣) إسحاق بن عمار وغيره قال : سئلته عن الفطرة فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة (٤).
وهذه تدل على ان العزل مجوز للتأخير مطلقا مع وجود المستحق وعدمه.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) عطف على قوله قده : لمرسلة ابن ابى عمير.
(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.