.................................................................................................
______________________________________________________
إذا أعطيت قبل أن يخرج الى العيد فهي فطرة ، وان كان بعدا يخرج الى العيد فهي صدقة (١).
وإبراهيم مجهول ، وفي دلالتها خفاء.
وفي رواية (٢) الضيف أيضا دلالة ما على الثاني فافهم.
وامّا دليل الثالث (٣) ، فهو ما في صحيحة زرارة (٤) ـ المتقدمة في تعيين مقدار ما يعطى يوم الفطر ـ (فهو أفضل وهو في سعة أن يعطى في أوّل يوم يدخل شهر رمضان إلخ).
وذلك غير بعيد ، لكن الخبر بمعنى جعل ذلك وقت تعلّق الوجوب موسّعا ، لا بمعنى استقرار وجوب الدفع مضيّقا ، إذ الظاهر عدم القول باستقرار الوجوب قبل خروج الشهر ، فلو تلف شخص ـ في الشهر ، وكذا لو خرج عن العيلولة قبل الهلال ـ لم يجب الفطرة عنه والثاني (٥) غير بعيد لأنه أحوط ، ولذا يجزى فيه بالإجماع ، بخلاف الليل وما قبله ، مع عدم صراحة دليل الليل ، والتصريح بالنهار في صحيحة العيص بعد السؤال عن الوقت ، وحمل دليل الثالث على الجواز قرضا كما في زكاة المال أو على الزكاة مقدّمة كما يشعر به : (يوم الفطر أفضل) (٦) إذ يبعد كون تأخير الواجب المالي إلى شهر مع احتياج أهله إليه أفضل ، فكأنّ تجويز التقديم لمصلحة الأهل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) وهو أن وقته من أول شهر رمضان.
(٤) وهو احد الفضلاء الخمسة الّذين في هذه الرواية فراجع الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) يعني القول الثاني وهو كون وقت الوجوب من حين طلوع الفجر يوم العيد.
(٦) إشارة إلى قوله عليه السلام في صحيح الفضلاء الخمسة : يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ـ الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.