.................................................................................................
______________________________________________________
أوّل الشهر وتسميته الفطرة ، إذ الظاهر انها ملازمة للإفطار الذي لا صوم بعده.
ويؤيده أيضا صحيحة أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : انّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما ان الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة الخبر (١).
وهي مذكورة في أكثر الكتب ، ومن تمام التشبيه ان يكون في آخر الصوم متصلا به كالصلاة ، كذا في المختلف (٢) ـ وفي الكل تأمّل.
والذي يدل على الثاني (٣) فهو صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت :
فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ فقال لا بأس ، فانا (نحن ـ ئل) نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه (٤).
وفيها دلالة على جواز إعطائها للعيال ، ولعلّ المراد غير من عاله في الشهر ممن تجب نفقته.
ويدل عليه أيضا رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى).
قال : من أخرج الفطرة ، (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى)؟ قال : يروح إلى الجبانة فيصلّي (٥) ورواية إبراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفطرة
__________________
(١) الوسائل باب ١ صدر حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة وتمامه : لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ان الله قد بدء بها قبل الصلاة فقال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى).
(٢) قال في المختلف : ما هذا لفظه. ولأنها مشبّهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة حيث كانت تماما فتكون مشابهة لها في التعقيب (انتهى).
(٣) وهو وجوبها بعد طلوع الفجر من يوم العيد.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) الوسائل باب ١٢ حديث ٦ من أبواب زكاة الفطرة.