ولو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأى.
ولو كان في مبيع عرفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، والا فللمشتري بعد الخمس. وكذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا.
______________________________________________________
والظاهر اعتبار الضم (١) في الكنوز الى النصاب للصدق ، وكذا ذلك محتمل في المعدن.
ويحتمل اعتبار الوحدة العرفيّة وعدم اليأس عن الوجدان وإتلافه ، وانه بعد المؤنة كما في المعدن.
ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في المتن من الإجمال (الإهمال خ) وعدم ظهور الاحكام مثل كونه كنزا على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقا ، وكذا الحكم بكونه كذلك في دار الإسلام مع عدم أثر الإسلام ، وانه يجب ان يقيّد بما لم يكن في ملك الغير كأنه أهمله للظهور وبقرينة ما بعده ، وكذا كونه لقطة على تقديرهما.
والرأي حينئذ إشارة إلى رأي الشيخ بكونه كنزا حينئذ أيضا ، ولعله لعموم الأدلة.
وكذا كونه للمشترى مطلقا لاحتمال أثر الإسلام وفي بلده وغير ذلك ، وقد مرّ التحقيق فتأمّل وتذكر.
قوله : «وكذا لو اشترى دابّة إلخ» يعني لو اشترى حيوانا فوجد في جوفه مالا عرّف البائع ، فآخر حتى ينتهي ، فإن عرفه فهو له مطلقا لما مر ، والّا فللمشتري بعد الخمس.
الحكم الأول (٢) واضح لما مر ، وامّا الثاني وهو وجوب الخمس على
__________________
(١) يعنى ضم ما أخرجه بالدفعات بعضها الى بعض فإذا صار المجموع نصابا يجب فيه الخمس ، قال في المنتهى : اما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة أو الإصلاح اليه أو طلب الكل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ الضم النصاب (انتهى).
(٢) يعنى كونه للمالك ان عرفه.