.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي جواز الإخراج على تقدير جواز القيمة والتعميم فيها.
(الثامن) السلت (١) والعلس (٢) ان كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن أهل اللغة انهما نوعان منهما فينبغي جواز إخراجهما أصلا ، ولكن ذلك غير ظاهر عرفا وشرعا وان نقله أهل اللغة ، ويؤيّد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات التهذيب وعطف السلت والعلس على القمح (٣) خصوصا في صحيحة محمد بن مسلم (٤) في الاستبصار فعلى هذا ان لم يكونا قوتين لا ينبغي الجواز ، لا أصلا ولا فرعا لما مر.
(التاسع) قال في المنتهى : الطعام الممتزج بالتراب يجوز إخراجه إذا لم يخرج بالامتزاج الى حدّ العيب لأنّ تكليف إزالته مشقة ، والزيادة على الصاع منفيّة بالأصل (انتهى).
ولا بأس ، ويؤيده صدق الحنطة مثلا مع عدم العيب وكون التراب معها في أكثر الأوقات ، بل دائما الّا ان ينقى.
نعم لو انتهى التراب في الكثرة إلى حدّ العيب وجب إزالته أو الزّيادة المقاومة قاله في المنتهى ص ٥٣٩.
ولا بدّ من كون الزيادة بحيث يتيقّن براءة الذمة ، وهذه (٥) أيضا مشعرة بجواز قصد الوجوب والإخراج زكاة مع الزيادة ، والأولى الإخراج عن غيره أو
__________________
(١) السلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة تكون في الحجاز ، وعن الأزهري أنه قال : هو كالحنطة في ملاسته ، وكالشعير في طبعه وبرودته (مجمع البحرين).
(٢) هو بالتحريك نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء قاله الجوهري ، وقال غيره : هو ضرب من الحنطة يكون في القشر منه حبتان (الى ان قال) : وقيل : هو البرّ (الى ان قال) وقيل : هو العدس قاله في المصباح (مجمع البحرين).
(٣) بالفتح والسكون ، قيل : هو حنطة ردية يقال لها : النبطة والقمحة الحبّة (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) يعني هذه العبارة في المنتهى من قوله ره لو انتهى التراب إلخ.