ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ، ولو كان بعده استحب ما لم يصلّ العيد.
______________________________________________________
وهذه مقطوعة كما ترى في الأصل ، ولكن قال المصنف في المنتهى : وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ـ وهو اعرف ، ولعله استخراج منه أو رآها كذلك في غير ما رأيتها.
والظاهر انه على تقدير القبول عن الطفل يشكل الإخراج ، ولعلّه جائز للرواية المؤيّدة بالعمل والفتوى وان لم تكن صحيحة وصريحة فتأمّل.
قوله : «ولو بلغ قبل الهلال إلخ» لا شك في الوجوب حينئذ عليهم ، ولكن مع باقي الشرائط وهو ظاهر بناء على مذهبه ، ولأنه لا بد من البقاء الى يوم العيد معها عند من يذهب الى الوجوب يومه كما مر فتأمّل ، فتذكّر.
وأيضا ان المراد بالوجوب على من أسلم وجوبا ـ يصح ـ معه الإخراج ، والّا لقد كان واجبا عليه حين الكفر أيضا كما هو المقرر في الأصول من عموم التكليف لهم.
وقد مر دليل استحباب الإخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك ، وهو صحيحة معاوية (١) الدالّة على نفى الوجوب حينئذ مع ما قيل : أنه قد روى من ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهما (٢) ـ حملت على الاستحباب للجمع مع عدم ظهور سنده.
وامّا التقييد بقوله : (ما لم يصلّ العيد) فكأنّه مبنىّ على جعل الوقت الى فعل الصلاة ، وهو غير جيّد لما عرفت من الدّليل بقيد الاستحباب ، الى الزوال ، ولعلّه يريد ما لم يخرج وقت الصلاة ، إذ يبعد التحديد بفعلها لأنه يختلف ، ويبعد جعل الشارع امرا واحدا منوطا على أمر غير مضبوط بالنسبة إلى الأشخاص ، بل بالنسبة إلى شخص واحد ، وقد مرّ البحث عنه أيضا.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.