«المطلب الرّابع فيما يستحب فيه الزكاة»
وهي أصناف (الأوّل) مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة ولو من الأدنى للاكتساب عند التملك
______________________________________________________
قوله : «وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك» هذا هو التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة ، وحاصله ان التجارة هنا هي الاكتساب بعقد يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التّملك.
فالظاهر عدم شموله للمنفعة ، إذ الظاهر أنّ المراد بما هو المال ، والظاهر عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع.
ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار المعاوضة في جنسها ، وما يملك بغير العقد مثل الإرث ، ويدخل نحو الصلح.
ويخرج ب «قصد الاكتساب» (١) ما يكون الغرض هو التبديل ، والتعويض لا الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد (عند التملك) يخرج ما يملك بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل.
__________________
(١) المفهوم من قول المصنف (للاكتساب).