.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف ذلك.
ومع ذلك يمكن الحمل على الاستحباب ، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الإخراج مثل رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا (١).
وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صحّة السند (٢).
وكذا قوله عليه السلام في رواية أخرى : (لا يكون في الحبّ ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا) (٣).
وفي أخرى : (في كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق) (٤) ، وغير ذلك وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب في المخرج بين ما سقى بالسيح وبغيره ، وتخصيص الفرق بالطعام.
وهي رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة مع وجودهما (٥) فيها ، والإضمار في أحدهما للأخبار (٦) الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا ، وبالدوالي ـ مثلا ـ وانما أشرنا (٧) إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) والسند كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن ابى بصير.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(٥) يعنى التمر والزبيب ، والحديث سندا ومتنا هكذا كما في الكافي أبو على الأشعري عن احمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة أوسق (أوساق خ ل) وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيها سواء فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، واما ما يسقى بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
(٦) تعليل لقوله قده : يمكن الحمل على الاستحباب واما الاخبار فراجع باب ١ من أبواب زكاة الغلات وغيره.
(٧) بقوله : قده آنفا كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الإخراج إلخ.