(وَفِي الرِّقابِ) ، وهم المكاتبون ، والعبيد تحت الشدّة أو في غير شدة مع عدم المستحق
______________________________________________________
قال الشيخ في المبسوط : ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام ، وقال : (١) المؤلفة قسمان ، مسلمون ، ومشركون.
وظاهر اللغة عام ، قال في المنتهى : قال الشيخ : سهم المؤلفة الآن ساقط ، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد ، وامره موكول الى الامام عليه السلام ، وهو غائب ، ثم قال : ونحن نقول : قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين إذا هجمهم المشركون لدفع إذا هم عن المسلمين ، لا للدعاء إلى الإسلام ، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.
ـ الخامس ـ الرقاب ، قال في المنتهى : الذي ذهب إليه علمائنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدّة يشترون ابتداء ويعتقون ، ويعطى المكاتبون ما يصرفونه في كتابتهم.
ولا نزاع في المكاتب ، واما اشتراط الضر والشدة ـ التي يعدّ في العرف كذلك ـ في العبيد فلصحيحة عمر وبن ابى نصر ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ويعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (٢).
والدلالة صريحة ، والسند معتبر مع الشهرة ، فيمكن القول به وان كان
__________________
(١) هكذا في نسخة مخطوطة ، لكن في النسخة المطبوعة هكذا وقال المفيد : المؤلفة إلخ ولكن في المبسوط هكذا : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام الى ان قال) : وقال الشافعي : (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) ضربان مسلمون ، ومشركون (انتهى).
(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة لكن فيه : عمرو ، عن (ابى بصير) بدل (بن ابى بصير) ولعلّ ما هنا أصح فلاحظ الرجال.