ولو قصر الخمس عن كفايتهم أو كان العطاء من المندوبة أو كان المعطى منهم
______________________________________________________
وقد يقال في الآية (١) : الآباء أعم ومع ذلك ما تدل على المنع ، ومعلوم عدم المنع والتحريم ، بل يمكن ـ انه اولى في الذكر (٢) حتى يعلم كونه ابن من؟ أو غير ذلك مثل عدم تضييع نسبه.
ويؤيّده في الخمس عموم اليتامى والمساكين وخرج غير بني هاشم مطلقا بالإجماع وبقي الباقي تحته ووجود القرابة والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقتضي تنزههم عن الأوساخ فالمسئلة لا تخلو عن إشكال للرواية المشتملة على أحكام كثيرة مقبولة عندهم ، ولما مرّ ، فتأمّل والاحتياط مهما أمكن مطلوب.
ثم الظاهر اختصاص تحريمها عليهم بشرط التمكن من غيرها ، فلو لم يتمكّنوا منه فيحلّ ، مثل ما تحلّ الميتة حال الضرورة ، لما مر في رواية زرارة : (ولا يحلّ لأحدهم الّا ان لا يجد شيئا ويكون ممّن تحلّ له الميتة) (٣).
وعليه حملت رواية أبي خديجة ـ مع عدم الصحة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (أعطوا الزكاة من أرادها من بنى هاشم) (٤) فإنّها تحل لهم ، وانما تحرم على النبي والامام الذي من بعده وعلى الأئمة (٥) ـ فذلك مخصوص بغير الامام عليه السلام كما قال في التهذيب.
__________________
عن العبد الصالح عليه السلام ، فان السند ليس فيه نقص الا كونه مرسلا وهو غير قادح لكون حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع.
(١) يعنى قوله تعالى (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ).
(٢) يعنى ان الدعاء باسم الآباء أولى وأفضل ليعلم انه ابن من ولحفظ نسبه ووجوب الدعاء لا ينافي جواز إعطاء الخمس لمن انتسب بالأم إلى هاشم.
(٣) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) (أعطوا من الزكاة بني هاشم ـ يب).
(٥) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.