ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة.
والا أجزأت ، ولا يملكها الأخذ.
______________________________________________________
ويمكن حمل الحسنة على كراهة ردّها من المستحق والمبالغة في زجره من المنع وتحريمه نفسها ممّا عيّنه الله له ، وعلى احتمال وجود ما يخرجه عن الاستحقاق ، فلا يجوز إعطائها إيّاه أو على الإظهار بأنه ليس بزكاة فلا يبعد منع مثله عن الذي لا يقبلها ، لاحتمال عدم الاستحقاق وغيره.
ويحمل الأول على الإعطاء بغير المانع الذي فيه الاحتمال المذكور وعلى وجه لا تعرف الزكاة ، لا على وجه انه يعلم انه ليست بزكاة مع المنع فتأمّل (أو) على الجواز والكراهيّة.
واما روايتا عبد الله ، والحسين (١) فلا يدلان على عدم جواز الإعطاء ، بل على المنع من الأخذ.
قوله : «ولو ظهر عدم الاستحقاق إلخ» وجه الارتجاع مع المكنة ظاهر ، وهو تحقق عدم الاستحقاق مع الإمكان.
واما الاجزاء مع عدمه فكذلك لو لم يقصّر في تحقيق الاستحقاق لكون الأمر للاجزاء ، ولعدم زيادة التكليف ، ولزوم الحرج والضيق.
ويؤيّدهما حسنة عبيد بن زرارة ـ لإبراهيم ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حق (حقه خ ل) إلا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقا من ماله الّا طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيمة ، قال : قلت له : رجل عارف ادّى زكاته الى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم ، قال : قلت : فان لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟.
قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت : فإنه لم يعلم أهلها
__________________
(١) قد عرفت ان سند ذلك الخبر واحد فقوله قده ـ رواية عبد الله والحسين ـ فليس بجيّد.