.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده أيضا رواية عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين ، واما صدقة الذهب والفضة ، وما كيل بالقفيز فما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين (١) ، قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس وكل صدقة (٢) ـ ولا يضر ضعف السند.
ولكن ينافيها حسنة محمد بن مسلم ، قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله ان يقبلها ، وان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ، وما ينبغي له ان يستحيي ممّا فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله فلا يستحيي منها (٣).
وفي رواية عبد الله بن هلال بن خاقان والحسين بن على (٤) ، عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه (٥).
__________________
رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن ابى نجران ـ عن عاصم بن حميد.
(١) في الحديث : لا تحل الصدقة إلّا في دين موجع أو فقر مدقع ، ومثله في الدعاء : وأعوذ بك من فقر مدقع اى شديد يفضى بصاحبه الى الدقعاء وزان حمراء اعنى التراب (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) أورد صدره في الوسائل باب ٥٨ حديث ٢ وذيله باب ٥٧ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) هكذا في النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ، لكن السند في الكافي هكذا محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن ابى مسروق ، عن الحسن بن على ، عن هارون بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تارك إلخ.
(٥) الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.