وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادّعاء الغرم إذا لم يكن يكذّبه الغريم.
ولا يجب إعلامه انها زكاة
______________________________________________________
وإيجاب الشيخ (ره) البيّنة حينئذ لأصل البقاء بعيد ، نعم ينبغي الاحتياط والتحقيق وتحصيل القرينة (القربة خ).
وكذا الكلام في قبول الكتابة والغرم مع التصديق ، بل مع الجهل أيضا سواء كان الغرم لمصلحة نفسه أو لمصالح المسلمين ، لما مرّ من صحّة فعل المسلم.
وكذا ابن السبيل يقبل قوله : في ذلك والفقر وان كان في يده مال ادعى تلفه لما مر ، ونقل عن الشيخ لزوم البيّنة حينئذ ، ومع تكذيب المولى والغريم لا يعطى.
واما دليل عدم وجوب الإعلام بان المعطى زكاة ، فهو الأصل مع عموم الأدلة الخالية عنه ، بل قيل يستحب التوصل إلى إعطائها ـ لمن يستحيي من أخذ الزكاة بصرفها اليه هديّة ، وصلة ، وتحفة ونحوها.
ويدل عليه إعزاز المؤمن مع رفع حاجته وصدق الإخراج المطلق ، المفهوم من الأدلة.
ويؤيّده ، رواية أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسمّ له ولا تذل المؤمن (١).
ولا يضرّ ضعف سندها في التهذيب (٢) ، مع انّها حسنة في الفقيه (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٥٨ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن ابى بصير.
(٣) وطريق الصدوق ره ـ في الفقيه ـ الى عاصم بن حميد هكذا : وما كان فيه ، عن عاصم بن حميد ، فقد