لا العدالة على رأى.
______________________________________________________
أسخى الناس (١).
وكذا عموم ما يدل عليه الصدقة.
وبالجملة ، الأخبار الدالة على ذلك كثيرة.
واما عدم اشتراط الايمان بل الإسلام في المؤلّفة ، فقد مرّ انهم الكفار.
واما عدم اشتراط العدالة فللأصل وعموم الآية والاخبار المتقدمة واختاره المصنف في المنتهى قال : وقد اختلف علمائنا في اشتراطها فاشترط الشيخ والسيد المرتضى إلا في المؤلفة واقتصر المفيد وابنا بابويه وسلار رحمهم الله على الايمان ، ولم يشترطوا العدالة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد وهو الأقرب ، واعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر ، احتج السيد المرتضى رحمه الله بالإجماع والاحتياط ، وما ورد في القرآن والاخبار من المنع من معاونة الفاسق ، ولما (٢) رواه داود الصرمي قال :سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ فقال : لا (٣) ولا قائل بالفرق ، وهذه حجّة على من عوّل على اشتراط مجانبة الكبائر ، والجواب أنّ الإجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف ـ من عظماء العلماء ـ والاحتياط لا يعمل به خصوصا إذا عارض عمومات القرآن ، والاخبار والمنع من معاونة الفاسق محمول على معاونته على فسقه (٤).
ويحتمل الحمل على حيثيّة الفسق كما هو مقتضى اعتبار الحيثيات والحكم
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) ظاهره ان السيد ره احتج بهذا الحديث ، وليس كذلك فان كلام السيد كما في الانتصار هكذا : مسئلة ، ومما انفردت به الإماميّة القول بأن الزكاة لا تخرج الى الفساق وان كانوا معتقدين الحق ، وأجاز باقي الفقهاء ان تخرج الى الفساق وأصحاب الكبائر (دليلنا) على صحّة مذهبنا الإجماع المتردّد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة أيضا لأن إخراجها الى من ليس بفاسق مجز بلا خلاف وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها ، ويمكن ان يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع بها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم ، وذلك كثير (انتهى كلامه رفع مقامه.
(٣) وسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) إلى هنا كلام المصنف في المنتهى مع اختلاف يسير جدا.