ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأى.
واجرة الكيل والوزن على المالك.
ويكره تملكه لما يتصدق به اختيارا ولا كراهية في الميراث وشبهه
______________________________________________________
فقط وما نوى مالك المال الذي يجب زكاته وكان الدافع مأذونا شرعا بدفعها كوكيله أو الإمام أو وكيله تجزى تلك الزكاة وتبرأ ذمة المالك ، سواء كان المالك مكرها في إخراجها ـ أي أخذها الإمام عنه قهرا ـ أو مطاعا ـ اى أعطاها باختياره إليهم ـ وقد مر تحقيق البحث وتفصيله.
قوله : «ولو مات من أعتق من الزكاة» قد مر ان المشهور ان الميراث لمستحق الزكاة ، بل يظهر انه مجمع عليه.
قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا ، ويدل عليه أيضا حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة التي هي دليل جواز العتق من الزكاة مع التعليل بأنه اشترى بما لهم (١) ـ فتذكر ـ فقوله : هنا محل التأمل الا ان يحمل على عدم مستحق الزكاة أيضا فتأمّل.
قوله : «واجرة الكيل إلخ» الظاهر أنّ دليله أنّ إخراج الزكاة واجب عليه مطلقا من غير اشتراط كيل ووزن وما يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو واجب كذلك بالنسبة إليه واجب ، وتحقيقه في الأصول.
ويمكن الاجزاء لو اعطى ما اشتمل على الزكاة يقينا وقصد زكويّة المقدار المعيّن فيه كما في كيل بيع معيّن من صبرة مشتملة عليه ثم تسامح الفقير في إقباض الكلّ ويقبض الكلّ بقبض الزكاة ثم يقسّم أو يصالح وغير ذلك فتأمّل.
قوله : «ويكره إلخ» يعني يكره لمالك الزكاة ان يتملك ما أخرجه إلى المستحق زكاة ، اختيارا ببيع وصلح واجرة عمل وقبول هبة وغير ذلك.
ولا يكره تملّكه والتصرف فيه لو دخل في ملكه بغير اختيار بان اعطى زكاته إلى أخيه مثلا ثم توفي وانتقل اليه بالميراث ونحوه.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة