ويجزى الذكر والأنثى.
والخيار في التعيين للمالك.
وتجزى المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة.
______________________________________________________
قوله : «ويجزى الذكر والأنثى» ولا نزاع في اجزاء الأنثى عن الذكر كلّه عندهم على ما يظهر ، وفيه تأمل.
ويمكن اجزاء ما يصدق عليه شاة خصوصا إذا كانت من النصاب ذكرا كان أو أنثى ، والنصاب أي شيء كان ، للصدق ، والأولى ملاحظة الجنسيّة مع الاتحاد ، والا فالقيمة بالنسبة وما فيه نفع الفقراء أحوط.
وقيل : مراده الشاة المأخوذة في الإبل ، والا فالواجب من العين أو القيمة فتأمّل.
قوله : «والخيار إلخ» لا شك في ذلك ، وهو مفهوم من الاخبار الكثيرة والمبالغة (١) ، وعدم النزاع مع المالك ، وسماع ما قاله ، وأخذ ما اعطى وذلك مفهوم من الأصل والاخبار خصوصا ما روى ، عن أمير المؤمنين عليه السلام (٢) حيث بعث عامله إلى أخذ الصدقات وكان امره عليه السلام بالتقسيم باذن المالك ، للإرفاق والمماشاة ، وعدم (٣) إعطاء المالك شيئا لا انه يجب دائما ذلك وهو يظهر من سوق الكلام والقوانين وصدق الشاة مثلا على المعطى.
قوله : «ويجزى المريضة إلخ» ولا يبعد اعتبار اتحاد المرض الا أن يكون المعطى أولى ، والا فيخرج بالنسبة كالممتزج بأن يخرج قيمة نصف شاة صحيحة
__________________
(١) يعنى كون الخيار للمالك مفهوم من المبالغة وعدم النزاع مع المالك إلخ الواردة في بعث أمير المؤمنين عليه السلام عماله ومصدّقه لجباية الصدقات فلاحظ الوسائل باب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) يحتمل كون الواو بمعنى مع يعنى للإرفاق والمماشاة مع عدم إعطاء المالك ، ويحتمل كون لفظة (عند) مقدرة يعني عند عدم إعطاء المالك ، ويشير الى ما ذكره رحمه الله قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث البعث المروي في الكافي : فإن قال لك قائل : (لا فلا تراجعه) يعنى ان قال لك المالك لا زكاة علىّ ولم يعطك شيئا فلا تراجع ثانيا بالمطالبة ـ فلاحظ الوسائل ـ باب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.