.................................................................................................
______________________________________________________
ويطيب له (١).
ودلالتها على إباحة الغنيمة للغانم إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام أوضح.
فما ثبت وجوب الخمس في هذا الصنف ، قال في المختلف : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها واختاره ابن إدريس ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح والأول أقرب (انتهى). والأصل دليل قوى ، ولكن لا يبعد على تقدير اليأس من العلم بمالكه ، التصدق به والضمان مقدار ما يغلب على ظنه أنه مال الغير ، لنفى الحرج والضيق وحصول العوض في الجملة ، وكونه كاللقطة ، فتأمّل.
وعلى تقدير وجوب الخمس فقد ذكروا له شرائط (الأوّل) عدم معرفة مقدار الحرام ، فلو عرفه تصدق ذلك المقدار خاصّة قلّ أو كثر وان كان ظاهر الأدلّة عاما ، ويمكن الاكتفاء به.
(الثاني) عدم التمييز ، فلو عرفه بعينه تصدق به ، ولا يبعد الضمان حينئذ مع ظهور صاحبه أو الوصيّة به ، ويحتمل الحفظ مع رجاء المالك ، وقالوا : مصرفه (مخرجه خ ل) مصرف الزكاة لا الخمس.
(الثالث) عدم معرفة صاحب الحق ، ومعه يدفع ما يستحقّه اليه مطلقا ويرضيه بصلح ونحوه ، ولو مات صاحبه ولم يكن له وارث ، فهو للإمام عليه السلام يفعل به ما يفعل بسائر أمواله من ارث من لا وارث له.
والظاهر عدم الفرق في الحكم بين ما ورث وغيره مع وجود الشرائط وانه إذا كان يعلم كونه أقل من الخمس ولا يعرف قدره بعينه فالظاهر إخراج ما يتيقن.
وكذا إذا كان يعلم كونه زائدا على الخمس في الجملة وهنا يحتمل الاكتفاء
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.