ويجوز أخذها وإعطائها غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها.
ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب (احتسابها خ).
ولو استغنى بغيره لم يجز.
______________________________________________________
ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره اليه ، بل دفعه ودفع غيره الى غيره أيضا ، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيّما إذا قيل له ذلك (١).
ويجوز للقابض أيضا إعطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض.
ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة ، جاز الاحتساب عليه من الزكاة ، بل هو الاولى خصوصا مع القول (٢).
ولو استغنى بغيره ـ ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه ممّا استقرضته ـ لم يجز الاحتساب ، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره الى غيره من المستحقين وهو ظاهر.
__________________
(١) يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك.
(٢) يعنى القول المذكور بقوله : آنفا سيما إذا قيل له ذلك.