.................................................................................................
______________________________________________________
والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أوساط (أوساط خ ل) أهل الشام ، زبيب ـ وعلى أهل الجزيرة ، والموصل ، والجبال كلّها ، برّ أو شعير ـ وعلى أهل طبرستان ، والأرز ـ وعلى أهل خراسان البرّ إلا أهل مرو ، والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر ، البرّ ـ ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ـ ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك ، وعلى الناس كلّهم ومن يعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مأة وخمسة وتسعون درهما يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما (١).
وهذا التفصيل منه عليه السلام على جهة الاستحباب.
وفيه تأمّل لعدم صحّة السند ، ومخالفته للأخبار المتقدمة ، وبعد غالبية قوت التمر لأطراف الشام ، وفارس ، والأهواز بالنسبة إلى البرّ والشعير ، وكذا الزبيب لأهل الرّي ومرو ، وكذا كون الأقط غالب قوت الإعراب ، فإن غالب قوتهم اللبن والحليب.
ويحتمل أفضليّة الأكثر قيمة كما قيل ، والنظر الى حال المستحق ، وما هو انفع له يكون أفضل كما يفهم من العلة فتأمّل.
واما القدر فالظاهر انه صاع من الكل وهو ظاهر الأكثر ، ويدل عليه صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله (٢).
وصحيحة صفوان الجمال قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير ، والحر والعبد عن كل انسان منهم ، صاع من برّ أو صاع
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ وباب ٧ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.