.................................................................................................
______________________________________________________
من تمر أو صاع من زبيب (١).
ورواية عبد الله بن المغيرة ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ، ومن الأقط صاع (٢).
قال في المنتهى : انها صحيحة وفي الطريق جعفر بن محمد بن يحيى (٣) وهو غير ظاهر.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطى أصحاب الإبل والبقر ، والغنم في الفطرة من الأقط صاعا (٤).
وما في رواية جعفر بن معروف قال : كتبت الى ابى بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك الى مولانا يعنى على بن محمد عليهما السلام فكتب :
ان ذلك قد خرج لعلى بن مهزيار انه يخرج من كل شيء ، والتمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه عليه السلام عليّا (علينا خ ل) في ذلك اختلاف (٥).
وقد مرّ بعض الاخبار أيضا مثل صحيحة عبد الله بن ميمون (٦) واما ما يدل على انه نصف صاع في البر والشعير ، وصاع في غيرهما فكثيرة ، منها (مثل ـ خ) صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير يعطى يوم الفطر (قبل الصلاة ـ ئل) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٦) الوسائل باب ٥ حديث ١١ من أبواب زكاة الفطرة.