.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزّكاة (١) وفي الطريق إسماعيل بن سهل (٢) المجهول أيضا ، قال في الفهرست : له كتاب.
ورواية أخرى ليزيد بن فرقد قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا (٣) ورواية الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له (٤).
وفي السند إسماعيل (٥) المتقدم ، وفي الدلالة إجمال ، ومع ذلك استدل بها في المنتهى وقال : انّها صحيحة ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ، ولأنّ الزّكاة معونة للمحتاجين وإرفاق للفقراء ، فأخذها من الفقير مضادّ للحكمة ومناف للغرض (انتهى).
ولقد أشار الى ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها.
والمنع على قوله : (ولأن الزكاة إلخ) قد يرد بل البعض (٦) ، فإن الزكاة قد تجب على الفقير بالمعنى المذكور.
ولعل الغرض التأييد في الجملة ، والاعتماد على الأصل ، وصحيحة الحلبي (٧) ، والشهرة ، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما سيجيء.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٨ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) وسنده كما في التهذيب هكذا : على بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز عن يزيد بن فرقد.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب الفطرة.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب الفطرة.
(٥) تقدم ذكر السند آنفا.
(٦) هكذا في النسخ كلها ، ولعل المراد (والله العالم) ان تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقا فإن الزكاة قد تجب على الفقير إلخ ـ ويحتمل ان يكون لفظة (النقض) بدل (البعض).
(٧) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الفطرة.