.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده عدم كونهما مكيلا وحبوبا مع وجودهما في الروايات ، وان يشملهما بعض الروايات الأخر مثل صحيحة زرارة المتقدمة ولكن يخصّص بها لاعتبار سندها ، ولقول المصنف في المنتهى : ولا شيء في الأزهار كالعصفر ، والزعفران ، ولا فيما ليس يجب كالقطن والكتّان وعليه علمائنا اجمع خلافا لبعض الجمهور.
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : سئل عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال : لا (١).
والظاهر ان السلت والعلس (٢) ، ممّا يستحبّ لشمول الأخبار لهما وخروجهما باخبار الحصر في التسعة ، لا لعدم تحقق كونهما حنطة وشعيرا كما قيل ، قال المصنف في المنتهى (بعد النقل عن الشيخ إلحاقهما بالحنطة والشعير ووجوب الضم) : وعندي في هذين اشكال وان قال بعده (في باب زكاة الغلة) بإلحاق العلس والسلت بهما في الوجوب.
ويؤيد عدم الإلحاق عدم ظهور الإطلاق لأن مع عطف السلت على البرّ والشعير في الروايات ، مثل ما تقدم من حسنة محمد بن مسلم (٣) وفي خبر آخر ، والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة (٤).
وادعى بعض الأصحاب أنهما نوع منهما كما نقله أهل اللغة ، والأصل عدم النقل.
وبالجملة الاحتياط يقتضي ذلك ، ويؤيده الأخبار الدالة على وجوب الإخراج عن الحبوب كلها (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) العلس محركة ضرب من البر ، يكون الحبّتان في قشر وهو طعام الصنعاء (القاموس).
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ولفظ الحديث هكذا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شيء فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير الخبر.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب.