.................................................................................................
______________________________________________________
رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس ماله ولو حبّة في الحول أو بعضه سقطت الزكاة وان كان ثمنه أضعاف النصاب ، وإذا بلغ رأس المال استأنف الحول ذهب الى ذلك علمائنا اجمع (انتهى).
وفي الأخبار المتقدمة ما يدلّ على الحول مثل قوله عليه السلام : إذا حال عليه الحول فليزكّها (١) ، وعلى اعتبار بقاء رأس المال ، مثل قوله عليه السلام : (فان كنت تربح) الى آخره (٢).
ثم الظاهر ان وصول القيمة بأيّ نصاب كان من النقدين ، يكفي في الاستحباب لصدق النصاب وهو المعتبر ، ولكن الظاهر انه النصاب الأوّل منهما ، وقال في شرح الشرائع : (ثمّ الثاني) (٣) ، لأن الظاهر من اعتبار النصاب في قيمة الشيء أوّلا يكون ذلك ، لانه جعلت العروض بمنزلة القيمة وهي أحد النقدين (٤).
ويحتمل الاكتفاء بالنصاب الأول ، فيزكّى ذلك وما زاد قليلا كان أو كثيرا ، وذلك هو المفهوم من أكثر العبارات حيث سكتوا عن الثاني.
قال في المنتهى (٥) : احتج الشيخ على رجحان زكاة العين على التجارة إذا
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ ذيل حديث ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ١ و ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) الاولى نقل عبارة المسالك بعينها قال : المعتبر من النصاب هنا هو نصاب احد النقدين دون غيرها وان كان مال التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة ، اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأوّل من احد النقدين ، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأوّل بلوغ النصاب الثاني كذلك (انتهى).
(٤) يعني أحد النقدين بأحد النصابين كما هو مطلوب الشارح قده.
(٥) هذا كلام مستأنف ومسئلة مستقلة عنونها في المنتهى بما هذه عبارته : ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا لقوله عليه السلام : لا شيء في الصدقة.
إذا ثبت هذا فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على قولنا باستحبابها ، ويثبت زكاة العين ، لان الواجب يقدّم على المستحب ، أما على قول من قال بالوجوب ، ففيه خلاف بينهم ، قال الشيخ : تجب ـ زكاة العين دون التجارة ، وبه قال مالك والشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يزكيها زكاة التجارة ، وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد ، احتج الشيخ ، على رجحان إلخ ما نقله الشارح قدس سره.