.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاثة ، فهو المشهور عندنا ، قال في المنتهى : ذهب إليه أكثر علمائنا ـ أي إلى الأول ـ ونقل عن ابن الجنيد اشتراك بنى المطلب ، واشتراك أيتام المسلمين ومساكينهم وابن سبيلهم كلهم في النصف الآخر ، وكونهم داخلين في الثلاثة الأصناف.
واشتراك الأول (١) الأول لا دليل عليه وقد مر البحث عنه في باب الزكاة.
والثاني (٢) هو ظاهر الآية ، ولكن الاخبار خصّصتها مثل رواية مالك الجهني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : واليتامى يتامى أهل بيته (٣).
وما في رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : خمس الله للإمام عليه السلام ، وخمس الرسول للإمام عليه السلام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول ، الامام عليه السلام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج الى غيرهم (٤).
ولما في رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : سمعته يقول كلاما كثيرا ، ثم قال : أعظم من ذلك كلّه سهم ذي القربى الّذين قال : الله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) ، نحن والله عنى بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيّه ، فقال ، (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.) منا خاصّة ولم يجعل لنا في سهم ذي الصدقة نصيبا أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ـ (ما في خ) أيدي الناس (٥).
__________________
(١) يعنى اشتراك بنى المطلب مع بنى هاشم في الاستحقاق.
(٢) يعنى اشتراك أيتام المسلمين مع أيتام آل الرسول.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب قسمة الخمس ، ولكن الراوي زكريا بن مالك الجعفي.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب قسمة الخمس.
(٥) التهذيب كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس ومستحقيه ، لكن نقله في الوسائل نقلا من الكافي