.................................................................................................
______________________________________________________
لا يسغ خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا ولا يردّ عليه رخصة في ترك إخراجه (انتهى).
وكذا نقله عنه في المنتهى ، مع نقل الإجماع فيما تقدم.
واستدل له (١) في المختلف بالأصل ، وصحيحة عبد الله المتقدمة (٢) ، و ـ أجاب عن الأول ـ بمعارضة الأصل بالاحتياط وهو غير جيد وهو يفعل ذلك كثيرا.
وبإبطال (٣) الأصل مع قيام الموجب ـ وهو جيّد لو كان وعن الثاني (٤) بحملها على جميع ما يغنم كما قيل في الآية وبأنها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه مثل الغوص والمعدن والكنز والجواب عنه ظاهر وهو التخصيص بالدليل.
ومخالفة أكثر الأصحاب والشهرة العظيمة وظاهر الآية وبعض الاخبار أيضا ، مشكلة وأشدّ إشكالا (٥) ، وجوبه حتما على الشيعة خصوصا وجوب الحصّة حال الغيبة لورود عدمه في اخبار كثيرة كما ستسمع.
فحينئذ ، حمل ما يدل على الوجوب في هذا الصنف (٦) على الاستحباب مطلقا ووجوب غير الحصة واستحبابها معه مطلقا أو مع غير الحاجة ممكن ، ولكن المخالفة لا تخلو عن اشكال (٧).
ثم الظاهر عدم الخلاف في اشتراط المؤنة ، قال في المنتهى : ولا يجب في فوائد
__________________
(١) يعنى لابن الجنيد.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس. وقد تقدم نقلها من الشارح قده آنفا فراجع
(٣) عطف على قوله قده : بمعارضة الأصل.
(٤) أي الصحيحة.
(٥) يعنى ان مخالفة الأصحاب بالفتوى بعدم وجوب الخمس في الأرباح وان كان مشكلا الا ان الفتوى بالوجوب أيضا خصوصا على الشيعة وبالأخص بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام في زمن الغيبة أشد إشكالا.
(٦) يعنى خامس الأصناف.
(٧) يصير حاصل نظر الشارح قده وجوب سهم السادات في زمن الغيبة والاحتياط الواجب بالنسبة إلى سهم الامام عليه السلام.