.................................................................................................
______________________________________________________
لصاحب السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : ان كان صاحب السبعمأة له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم تكفه وليعفّ عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، واما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله تعالى (١).
وفي قوله عليه السلام : ـ فلو قسمها إلخ ـ دلالة على انه لو كفى لم يأخذ ولو لم يبق منها شيء ولم يربح ما يكفي ، فتأمّل.
وفي موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال : نعم الّا ان تكون داره دار غلّة فخرجت له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا (٢).
ورواية هارون بن حمزة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروى (روى خ) عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا الذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال : قلت : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة (عته خ) وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : فلينظر ما يستفضل (يفضل خ ل) منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه من عياله (٣) وظاهر هذه أنه أنه يأخذها وان كان رأس المال يكفيه ، وقد صرح الأصحاب بذلك.
وفيه تأمل لعدم صراحة الحديث فيه ، وعدم الصّحة (٤) أيضا مع مخالفته
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) وسنده كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة.