.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه غير صحيحة ومخالفة للمشهور ولما افتى به أيضا من حيث اشتمالها على كون الصاع خمسة أمداد ، وكون الدانق ستة حبّات إلخ ، إذ المشهور انه ثمانية حبات من أوسط حبّ الشعير ، والصاع أربعة أمداد.
وقال في المنتهى ـ في بحث الفطرة ـ والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي وهو أيضا مأتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ثم نقل خلاف العامة.
واستدل بما في رواية الشيخ ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني : الصاع ستة أرطال برطل المدينة ـ والرطل مأة وخمسة وتسعون ـ يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما (١).
وهذه مذكورة في آخر رواية إبراهيم (٢) المفصّلة المتقدمة في إخراج ما يجب على كلّ أهل كل بلد.
ثم بروايتي (٣) على بن هلال وجعفر المتقدمتين.
وقال في البيان : الرطل أحد وتسعون مثقالا ، وقد روى تسعون (٤) ، واختاره الفاضل.
وبالجملة ما عرفت كميّة الرّطل والمدّ والدرهم والمثقال ، عن الدليل مع وجود الاضطراب في كلام الأصحاب في الجملة ، والاختلافات في الروايات ، نرجو
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) عطف على قوله رحمه الله : ثم نقل خلاف العامة ، والروايتين في الوسائل باب ٧ حديث ١ و ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) نقله الشيخ الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين عن المصباح للفيومي المتوفى ـ كما في الكنى والألقاب ص ٣٦ ج ٣ في نيّف وسبعين وسبعمأة ـ ولم نعثر عليه في روايات الإماميّة فتتبع.