.................................................................................................
______________________________________________________
كتبت الى ابى الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك أنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال :
فكتب الى : الصاع بستة أرطال بالمدنيّ وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنة (١).
ويدل عليه الشهرة أيضا مع عدم ظهور دليل على خلافه.
ويؤيّده أيضا ما رواه الشيخ ـ في كتاب طهارة التهذيب في تعيين مقدار ماء الوضوء والغسل ـ في الصحيح ـ عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصّاع ستة أرطال.
قال الشيخ : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة بالعراقي (٢).
فيكون أربعة أمداد بالمدني وستة بالعراقي ، وهو ظاهر.
ولكن الكلام في تعيين الرطل ، قال المصنف ـ في بحث زكاة المنتهى ـ : الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما ، وأربعة أسباع درهم ، وتسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.
ثم نقل رواية سليمان بن حفص المروزي ـ التي ذكرها الشيخ في كتاب طهارة التهذيب في تعيين مقدار ماء الوضوء والغسل ـ قال : قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمدّ وزن مأتين وثمانين درهما ، والدراهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبّات ، والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٥٠ حديث ١ من أبواب الوضوء.
(٣) الوسائل باب ٥٠ حديث ٣ من أبواب الوضوء.