.................................................................................................
______________________________________________________
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال : نعم (١).
ففيها جواز إعطاء القيمة وأفضليّة التمر ، والجيران ، وإعطاء غير أهل الولاية وإعطاء أكثر من صاع الى واحد.
قال الشيخ : معنى هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فاما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس.
وذلك لا بأس به ، لما مرّ من الإشعار في الاخبار بذلك ، والشهرة العظيمة المؤيّدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يعط أحد أقل من رأس (٢).
وتحمل على الكراهيّة مع عدم الضرورة كما قاله الشيخ للإرسال ، ولما تقدم.
ويدلّ على جواز إعطاء أكثر من صاع لواحد ـ مع ما تقدم ـ مرسلة ابن ابى عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يعطى الرجل (الرجل خ) رأسين والثلاثة والأربعة يعني الفطرة (٣).
وقال في المنتهى : ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب ، ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب.
(الخامس) قال في المنتهى : ولا تسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من أصل التركة كالديون.
__________________
(١) أورده في الوسائل مقطّعا فراجع باب ١ حديث ٩ وباب ١٠ حديث ٢ وباب ١٦ حديث ١ وباب ١٥ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.