.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ظاهر لانه واجب في الذمّة وتعلّق بعد الموت بالتركة كسائر الحقوق ولا مسقط له ، ويظهر من قوله فيه : ـ ولا يملك المستحق الا بالقبض من المالك أو نائبه لأن المال للمالك وفي ذمته شيء للمستحق وله خيار في الإخراج فلا يملك إلّا بإعطائه أو نائبه ـ أنّه لا يجوز للمستحق الأخذ بغير اذنه فالملك بالطريق الاولى ، نعم يمكن أخذ الحاكم له كرها مع عدم الإعطاء ، ولا يبعد له أيضا ذلك مع التعذر لكلّ وجه كما في المقاصّة.
ولا فرق بين الحقوق الماليّة من الزكاة والخمس ، والفطرة ، والمنذورات وشبهها ، والديون اللازمة بالمعاملة وغيرها.
ولنرجع إلى عبارة الكتاب.
فقوله : «عند هلال شوّال» كناية عن دخوله ، المعلوم بغروب الشمس ليلة الفطر الثابت شرعا بالهلال أو مضى ثلاثين يوما.
وقوله : «اخرج صاع من القوت الغالب» يحتمل ارادة الوقت الغالب ، لعموم الناس وبلد المخرج وقوته ، وقد عرفت ان الظاهر أنّ وقت استقرار تعلّق الوجوب وهو غروب الشمس ، وأنّ الأحوط كون الإخراج في اليوم ، ويكفي قوت المخرج ، وأن هذه الأجناس كافية وان لم تكن قوته ، وان الظاهر هنا جواز الدفع الى المستضعف مع تعذر المستحق.
فقوله : «الى مستحق زكاة المال» محلّ التأمّل ، ولكنه مذهبه ، ومع ذلك ما علم عدم جواز الإعطاء إلى الهاشميين من غيرهم ، والجواز منهم ، فتأمّل فيما دلّت على ذلك في الزكاة هل يعمّ أم لا ، ولا يبعد التساوي ، ولا يعلم الخلاف في ذلك فتأمّل.
والظاهر (١) ان المراد بالتمكن من قوت السنة أعم من القوت بالكسب ونحوه والفعل.
والظاهر (٢) ان المراد بالعيال في قوله : «ولعياله» هو الذي تجب نفقته على المخرج
__________________
(١) ناظر الى قول المصنف في المتن : على كل مكلف حرّ متمكن.
(٢) ناظر الى قوله ره فيه (له ولعياله).