وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده.
ولا يحلّ نقله مع المستحق فيضمن ويجوز مع عدمه (ولا ضمان خ)
______________________________________________________
واما في غيره فهو مقتضى الاعتبار والعلل ، الا أنّ اعتباره في ابن السبيل عندنا لا في بلده ويدل عليه أيضا كونه عوضا عن الزكاة ، ومن الاخبار ما يدل على الاقتصار على قدر الكفاية ، وكون الفاضل له كما قيل ، وهو الظاهر مع الشهرة العظيمة وان قيل بخلافه في اليتيم وان كان لفظة الآية عامّة ، كأنه ترك التقييد للظهور.
ولا يتداخل بحمل المساكين على غير اليتيم كما هو الظاهر ويقتضيه المقابلة ، ويستبعد تعيين شيء بمجرد اليتم (اليتيم خ ل) مع وجود المحتاجين من أصنافه واضرابه ، ولا شك انه أحوط واولى.
وعلى تقدير الإعطاء فالظاهر انه مثل إعطاء اليتيم الذي مر في باب الزكاة.
وقد مرّ البحث في قوله قده (ولا يحل نقله إلخ) فإن الأحوط العدم ، والجواز غير بعيد مع المصلحة كما مرّ في الزكاة ، وانه لا شك ولا نزاع في النقل اليه عليه السلام ، بل إلى نائبه أيضا حال الغيبة ، لأنه القاسم ، وغيره ضامن على ما قيل.
والظاهر ان المراد باليتيم هنا مطلق الطفل لا الذي لا أب له فقط كما قيل.