.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشيخ ـ في التهذيب في تأويل خبر (١) فيه (وليس على أهل الأرض اليوم زكاة الّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه إلخ) : اما ما تضمن هذا الحديث من قوله :
(وليس على أهل الأرض اليوم زكاة) (٢) فإنه قد رخّص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة وان كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به (انتهى).
واستدل (٣) على الرخصة برواية سليمان (٤) ورواية العيص بن القاسم المتقدمين ، وبصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك ان تعيد (٥).
واستدل على كونها الأولى والأفضل مرّة أخرى برواية أبي أسامة (كأنها صحيحة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا من الصدقة فنعطيهم ايّاها أيجزي عنا؟ قال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال. ظلموكم أموالكم ، وانما الصدقة لأهلها (٦).
__________________
(١) وهو خبر عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فقوله ره : وليس على أهل الأرض إلخ جزء الخبر وقوله ره : واما ما تضمن إلخ كلام الشيخ.
(٢) والحديث كما في التهذيب سندا ومتنا هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل ، فان اشترط فإن الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة الأعلى من كان في يده شيء مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله ـ أورده في الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) يعنى استدل الشيخ في التهذيب.
(٤) في هامش بعض النسخ المخطوطة : والا حسن ان يقال : بصحيحة سليمان وصحيحة العيص.
(٥) الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب المستحقين.
(٦) الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.