.................................................................................................
______________________________________________________
أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان أصحاب أبي أتوه فسئلوه عمّا يأخذ السلطان فرقّ لهم ، وانه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكرى ـ والله ـ لهم ، فقلت (له كا) يا أبه (أبت خ ل) انهم ان سمعوا إذا لم يزك احد ، فقال : يا بنى حق أحب الله ان يظهره (١).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن العشور التي تؤخذ من الرجل أتحتسب لها من زكاته؟ قال : نعم ان شاء (٢).
وروى رفاعة بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال : لا (٣).
وصحيحة العيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أميّة فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فان المال لا يبقى على هذا ان يزكّيه مرتين (٤).
ورواية سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهلآباد سئل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه؟ فقال : ان كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء وان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها (٥).
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : ما أخذه منك العاشر وطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب زكاة الغلات.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب المستحقين.
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٦) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.