.................................................................................................
______________________________________________________
ل) سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان أهل الطائف أسلموا ، وجعلوا عليهم العشر ، ونصف العشر ، وان أهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده ، فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء (١).
هذه فيها ، على بن احمد بن أشيم المجهول ، مع كونها مضمرة فسندها (٢) غير جيد الا انها مؤيدة للعمومات والخاصة المتقدمة ، وفيها بعض أحكام الأرضين.
ولكن هنا ما يدل على عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج كما نقل عن أبي حنيفة ، مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه (فيها ـ يب) عشر؟ قال : لا (٣) ورواية أبي كهمش (كهمس خ ل) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه (٤).
وقد حملها الشيخ ـ في التهذيب ـ على الأرضين الخراجيّة (٥) ، فيفهم منه قوله بعدم وجوب الزكاة فيها كأبي حنيفة ، فإجماع المصنف في محلّ المنع.
ولكن في حمله شيء ، لصراحة الزكاة في الأرض الخراجيّة في رواية صفوان (٦) ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد ـ في الكافي ـ قال : سمعت
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن احمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا إلخ.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب زكاة الغلات.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الغلات.
(٥) فإنه قال : فامّا ما رواه ثم نقل الخبرين وقال : وما يجرى مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجيّة (انتهى).
(٦) يعنى صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر المتقدمة آنفا حيث قال عليه السلام : وعلى المسلمين (المتقبلين خ ل) سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر.