.................................................................................................
______________________________________________________
والاكتفاء (١) عن الزكاة بالخراج وجعله زكاة.
ثم استدل عليه بعموم آية الزكاة واخبارها (٢) ، وبخصوص حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل ارض دفعها إليك السلطان (سلطان ـ يب) ، فما حرثته فيها ، فعليك ممّا (فيما خ ل) اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (٣).
هذه ـ مع اعتبار سندها ـ صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج وظاهرة في عدم حسابه بل سائر المؤن أيضا من النصاب فتأمّل.
ورواية صفوان (بن يحيى ئل) واحمد بن محمد بن أبي نصر ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته؟ فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر فيما (ممّا ـ ئل) سقتت السماء والأنهار ، ونصف العشر فيما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروا منها أخذه الإمام فقبّله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم ، العشر ، ونصف العشر ، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك الى الامام عليه السلام يقبّله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله : بخيبر ، قبّل سوادها وبياضها ـ يعني أرضها ونخلها ـ والناس يقولون : لا يصحّ قبالة الأرض والنخل ، وقد قبّل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، وعلى المسلمين (المتقبلين خ
__________________
(١) عطف على قوله : سقوط الزكاة.
(٢) قال في المنتهى : (لنا) قوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ـ) (البقرة ـ ٢٦٧) ، وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء ، العشر وذلك عام ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الحسن عن ابى بصير ومحمد بن مسلم إلخ.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.