.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه تأمل (١).
واما اشتراط الولاية فالظاهر انه لا خلاف فيه (٢).
والحاصل ان المتصرف في مال المولّى عليه ان كان وليا واتجر له فالربح له ، ولا ضمان عليه.
وان كان وليا واتجر لنفسه بانتقال المال اليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن.
ولو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على اذن الوليّ أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضوليّ فيه ، ويكون ضامنا ، ولا زكاة على احد.
ولا ربح لأحد على تقدير البطلان ، بل يجب ردّ ما أخذ عوضا ، الى صاحبه وردّ مال اليتيم ، وهو ظاهر.
ويؤيده (٣) رواية سماعة بن مهران ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا ، لعمري لا اجمع عليه خصلتين ، الضمان ، والزكاة (٤).
وهي محمولة على غير الولي لعدم الضمان على الوليّ لو اتجر له.
ولو (٥) اتجر في الذمة لليتيم فيمكن ان يكون مثله.
ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال
__________________
(١) يعني في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم المصلحة ولو كان مع الملائة لخصوص الولي تأمل لاحتمال ارادة غير الولي.
(٢) يعنى لا خلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم.
(٣) يعني يؤيّد الضمان وعدم الزكاة على احد.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٥) عطف على قوله سابقا : واتجر بعين مال الطفل يعنى لو اتجر غير الولي بمال الطفل في الذمة لليتيم فالظاهر البطلان أيضا.