.................................................................................................
______________________________________________________
ففتحوا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله واتباعهم ، وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع اذن الامام لكنه مكروه (الى قوله) : وان كان قول الشافعي (فيه قويا) (١) انتهى ودليلهم رواية العباس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام عليه السلام ، فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه السلام ، وإذا عزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس (٢).
وفي السند (٣) «الحسن بن احمد بن بشار (يسار خ ل)» المجهول (ويعقوب) المشترك ، والإرسال المقبول (٤) والجبر بالعمل غير مسموع ، لعدم الدليل.
وما يدل على ملكيّة المال المأخوذ ممن لا حرمة لماله من الإجماع وغيره ، يدل على عدمه.
وكذا الأصل والظاهر ، وما يدل على حصر ماله عليه السلام فيما تقدم من الاخبار ، وانه لو كان لذكر فيها ، وظاهر (انما غنمتم) يدل على إخراج الخمس فقط ، فيكون الباقي للغانم ، لعدم استحقاق الغير بالاتفاق ، ولأنّ ظاهرها أن الباقي للغانمين ، كما يقال : في المعدن والكنز ، الخمس ، وهو الظاهر وأيضا يحتمل تخصيص الخبر بزمان ظهوره عليه السلام كما هو المتبادر من قوله عليه السلام : (من غير إذنه) لأنه يفهم منه انه (٥) ممكن ، إذ لا يقال في زمان الغيبة وعدم إمكان
__________________
(١) فيه قوة خ.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١٦ من أبواب الأنفال.
(٣) سنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن احمد بن بشار ، عن يعقوب ، عن العباس الوراق.
(٤) لعل المراد بالإرسال المقبول هو ان الراوي لما قال : عن رجل سمّاه يعنى ان يعقوب الراوي عن العباس ، يقول ان العباس سمى الرجل فسمى مقبولا لهذه الجهة والله العالم.
(٥) يعني اذن الامام عليه السلام.