.................................................................................................
______________________________________________________
الاذن ذلك القول غالبا.
ثم الظاهر ـ على تقدير القول به مطلقا في الجملة ـ كونه فيما إذا قاتلوا فأخذوا بالحرب على الدعوة الى الإسلام ، والغزو ، كما هو ظاهر الخبر ، لا مطلق ما أخذوا منهم قهرا ، كما هو ظاهر بعض العبارات كالدروس (١) ونحوه.
فلو (٢) ذهب جماعة لنهب مال ونحوه ، ونهبوا أو أخذوا منهم شيئا قهرا وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلا في الحكم (٣) ، لأن أخذ مال الكفار ليس بمشروط بإذن الإمام عليه السلام ، بل الجهاد (٤).
فالظاهر أنّ من خالفه عليه السلام فجاهد بغير اذنه عليه السلام يكون لما أخذ ، هذا الحكم (٥) ، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة ولان الظاهر ان تخلف (٦) الحكم عنه لعدم اذن الامام عليه السلام ، وانه لو كان باذنه عليه السلام لكان غنيمة ، ومعلوم عدم ذلك (٧) في جميع الأخذ قهرا ، ولأنه بمنزلة السرقة والخدعة.
مع احتمال التعميم (٨) كما إذا كان بالقتال معهم في بلادهم.
وبالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول ، وليس له دليل واضح فالاختصار (الاقتصار ظ) على محلّ يكون كلامهم متفقا فيه غير محتمل للغير ، اولى
__________________
(١) لم نجد في الدروس ما يفيد هذا المعنى الذي نسب اليه الشارح قده : نعم ذكر في باب الأنفال ـ في عداد الأنفال : وهذا لفظه ، وغنيمة من غزا بغير اذنه (انتهى) ولعله مطلق يعم ما نسب اليه الشارح قده والله العالم.
(٢) الظاهر ان هذا تفريع على مختاره قده من اشتراط كون المقاتلة فقط على الإسلام بغير اذنه عليه السلام لا مطلق الأخذ قهرا.
(٣) يعنى لم يكن المأخوذ في هذا الفرض للإمام عليه السلام.
(٤) يعنى بل الجهاد مشروط بإذن الإمام عليه السلام لا مطلق أخذ المال من الكفار.
(٥) يعنى يكون المأخوذ حينئذ للإمام عليه السلام.
(٦) يعنى تخلف حكم الغنيمة عن هذا المأخوذ مستند الى عدم اذن الامام عليه السلام.
(٧) يعنى عدم تحقق مفهوم الغنيمة في جميع ما أخذ قهرا سواء كان بإذن الإمام عليه السلام أو لا بإذنه.
(٨) يعني تعميم الحكم بكون كل ما أخذ من الكفار بأي وجه كان فهو للإمام عليه السلام.