.................................................................................................
______________________________________________________
وعشرين ففيها خمس من الغنم (١).
وكذا ما في صحيحة عبد الرحمن : «وفي خمس وعشرين خمس (٢)».
واخرى صحيحة وحسنة له : (وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله : في ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين (٣).
فيمكن الحمل على التقية (٤) وغير ذلك.
وبالجملة يرجّح ذلك بالكثرة والشهرة والصحة ، بل بدعوى إجماع السيد ، ويأوّل غيره أو يطرح فتأمل.
ثم اعلم ان المراد بالحقة طروقة الفحل على ما في بعض الروايات (٥) وهي ما استحقت لذلك ، للأصل ، ولصحة القول به عرفا مع خلو أكثر الروايات وكلام الأصحاب عن ذلك فلا منافاة.
وأيضا ، الظاهر ان المراد بقوله : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا الزائد دائما ـ التخيير بين الاولى والثانية ، كل بحسابها ويحذف المكسور والنيف كما هو المصرّح به في الروايات (٦) لعدم القائل بالجمع.
ولكن قال المحقق الشيخ علىّ : ليس المراد التخيير دائما ، بل الواجب على الآخذ اعتبار ما يكون استيعابه أكثر.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٤ أيضا بطريق الكليني ره.
(٤) قال السيد في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمسة وعشرين ابنة مخاض انتهى.
(٥) ففي حسنة الفضلاء الخمسة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل الحديث. الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
(٦) لاحظ الوسائل ذيل حديث ١ و ٤ و ٦ من باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.