.................................................................................................
______________________________________________________
ففي مأة واحد وعشرين يعتبر أربعين أربعين ، وفي مأة وخمسين يعتبر خمسين خمسين ، وفي مأة وأربعين يعتبر خمسين ، وأربعين ، وفي مأتين يتخير (انتهى).
وليس ذلك بواضح لعموم الخبر ، وان كان الاعتبار لنفع الفقراء فليس بحجة على انه قد لا يكون ذلك لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة لاحتمال كون قيمة الحقة زائدة على ما يحصل من اعتبار أربعين أربعين وأخذ بنت لبون.
فتأمّل فإنه ينبغي ملاحظة المالك أكثر كما يظهر بالنظر الى الاخبار ، فكون الخيار له اولى كما اختاره في المختلف والدروس ، ونقل عن الخلاف التخيير عن الشافعي فتأمل.
ويؤيد التخيير مطلقا وجودهما في مأة واحد وعشرين في الرواية ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه السلام (١).
وعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : الى عشرين ومأة ، فان زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين بنت (ابنة خ ل) لبون (٢).
وفي الحسن ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبريد العجلي ، وأبي بصير ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : فإذا زادت واحدة على عشرين ومأة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون (٣). ومعلوم حملها على التخيير فلو كان المراد ما ذكره رحمه الله ما كان ينبغي وجودهما في صورة لا يجوز إلا أحدهما ، وهو اعتبار أربعين أربعين ، فالمصير الى ما ذكره لا يخلو عن بعد وتكلف.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٤ من أبواب زكاة الأنعام لكن العبارة هكذا فإذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومأة.
(٢) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام هكذا : فان زادت فحقتان الى عشرين ومأة فان زادت إلخ.
(٣) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٦ من أبواب زكاة الأنعام.