.................................................................................................
______________________________________________________
البرقي ـ كذا في التهذيب ـ وكأنّه محمد بن خالد البرقي الثقة ـ وقال في الكافي : عن محمد بن خالد البرقي ـ عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال كتبت اليه (١) :
هل يجوز ـ جعلت فداك. ان يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة ، والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج عن (من ـ كا) كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام : أيّما تيسر يخرج (٢).
وصحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك له؟ قال : لا بأس (٣).
وهاتان الصحيحتان لا تدلان على تمام مقصود الشيخ المفيد أيضا لعدم ذكر العنب والزبيب وكأنّه اكتفى ، بأنه لا قائل بالفرق.
والظاهر كون حكم الغلّات واحدا (٤). وان لا عموم في الأولى ، إذ الظاهر من قوله عليه السلام : (أيما تيسر يخرج) فيما تقدم من الجنس أو القيمة.
ويدل على عدم جواز غير الدراهم عنها ، ما رواه في الكافي مسندا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب ، والسويق ، والدقيق ، والبطّيخ ، والعنب ، فيقسمه؟ قال : لا يعطيهم الّا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى (٥) الا ان السند ضعيف (٦) ، مخالف للصحيح ، ويمكن الحمل على
__________________
(١) في الكافي : (محمد بن خالد البرقي قال كتبت الى ابى جعفر الثاني عليه السلام).
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات وباب ١٤ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٤) وكأنه إشارة الى ان المذكور في خبر البرقي وان كان هو الحنطة والشعير الا ان الظاهر وحدة حكمهما مع التمر والزبيب.
(٥) وسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٦) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر ،