وان كان غائبا ساغ لنا خاصّة ، المناكح والمساكين ، والمتاجر في نصيبه.
ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه ، واما غيرها فيجب صرف حصّة الأصناف إليهم.
وما يخصّه عليه السلام يحفظ له الى حين ظهوره أو يصرفه من له أهليّة الحكم بالنيابة عنه الى المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة ، ولو صرفه غير الحاكم ضمن
______________________________________________________
بين الأخبار والآيات ، فلا اختلاف ، فتأمّل.
ثم اعلم أن أمر الخمس مع وجوده صلوات الله عليه وآله ، اليه يفعل به ما يريد.
والظاهر لزوم صرف النصف في مستحقيه المفهومين من الآية ، والاخبار ، بمعنى عدم تملكه وصرفه في جميع حوائج نفسه.
نعم يجوز له ـ من جهة أنّ أمر المصالح كلها اليه عليه السلام ـ ان يفعل ما يرى فيه المصلحة وما لنفسه ، فيختار فيه ، ويفعل ما يريد ودليله ظاهر الآية ، والاخبار الكثيرة المتقدمة الدّالّة على كونه منصفا ، نصف له ، ونصف لغيره من الأصناف ، والأصل.
وما ورد في أنّ عليه النقص وله الفاضل يمكن حمله ـ مع عدم الصحة وعدم المقاومة وبتلك الآية والرواية الكثيرة مع عدم الخلاف والنزاع ـ على أنّ عليه من جهة الحكومة والمصلحة ، وله ان يحفظ ويلاحظ فيه ما يرى من المصلحة ، وكذا الامام القائم مقامه صلى الله عليه وآله ، وهو مذهب ابن إدريس.
وأيضا ان الظاهر جواز تقسيم الخمس ـ في غير الغنيمة ـ للمالك للأصل ، ولحصول الغرض كالزكاة ، نعم الغنيمة لما كان أمرها إليهم صلوات الله عليهم لا يجوز لغيرهم ذلك فتأمّل في الأول.
قوله : «وان كان غائبا ساغ لنا خاصّة إلخ» الظاهر ان اباحة هذه الأشياء من أموالهم عليهم السلام للشيعة ـ اى الاثنى عشريّة ـ مطلق ، سواء كان