.................................................................................................
______________________________________________________
شرح الإرشاد ، وولد المصنف في الإيضاح (١) ، والشيخ على في حاشية الإرشاد والشرائع ، والشيخ زين الدين في شرح الشرائع (٢).
(واما (٣) السؤال) فهو انه إذا كان على القولين يجب في الاربعماة أربع فأي فائدة الخلاف؟ (أو) انه إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في اربعمأة فأي فائدة في الزائد ، ويمكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة (واما الجواب) فهو انه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
(اما الوجوب) فالمراد محله ، فإنه إذا كانت اربعماة فمحل الوجوب مجموعها ، ولو نقصت عن الاربعمأة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة وواحدة ، والزائد عفو ، فالأربع وان وجب على التقديرين الا ان محلّها مختلف.
وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة على القول الآخر.
(واما الضمان) فلأنه إذا تلف من اربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء ، من مأة جزء ، من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الاربعمأة ولو واحدة وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجوب النصاب ، والزائد عفو.
وكذا القول في مأتين وواحدة وثلاثمائة واحدة على القول الآخر.
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في ان الاربعمأة (٤) أو الثلاثمأة (٥) ليسا نصابا بخصوصهما ، بل النصاب أمر كلي هما من افراده بخلاف القول الآخر.
وأيضا النصاب اربع على قول ، وخمس على آخر.
ولي تأمل في السؤال ، والجواب.
__________________
(١) راجع إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٧٨ طبع قم المطبعة العلمية.
(٢) يعني الشهيد الثاني في المسالك.
(٣) هذه العبارة إلى قوله قده : وواحدة بعينها عبارة المسالك وزاد قوله ره : بتقريب التقرير.
(٤) على القول الأول
(٥) على القول الثاني