.................................................................................................
______________________________________________________
اما السؤال على التقرير الأول (١) ، فهو ان فائدة الخلاف ظاهرة في ان الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث على قول واربع على آخر (٢) ، وأيّ فائدة أعظم منها ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيات بعد وجود الدليل ، بل لا خلاف بينهما في واجب اربعمأة فلا تطلب الفائدة.
(فإن قبل) بطريق الاستفسار : هل للخلاف في اربعمأة فائدة أم لا؟ فهو ممكن والعبارة غير جيدة (٣).
واما على التقرير الثاني (٤) فهو انه إذا ورد به نصّ واقتضاه دليل فأيّ فائدة تراد ، الا ان يقال : بالطريق المتقدم فتأمل.
(واما في الجواب) ففي الفائدة الأولى (٥) بالنسبة إلى التقريرين انه يرد السؤال بعينه بأنه أيّ فائدة في جعل محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة أو اربعمأة وإذا كان الاولى كافية لمحل الوجوب فأيّ فائدة في الزائد ففي الحقيقة ليس بجواب ، بل مما يحقق السؤال ، وهو جار في الآخرين أيضا.
واما في الفائدة الثانية (٦) فليست بظاهرة واما بالنسبة إلى السؤال بالتقرير الأول فإن المسؤول عنه كان ظهور فائدة الخلاف في اربعمأة وما ظهرت بذلك وهو ظاهر ، بل ظهر الفرق بين الاربعمأة وما دونه وهو ثلاثمائة وواحدة وذلك كان واضحا.
__________________
(١) يعنى وجوب اربع شياه في الاربعماة على القولين.
(٢) يعنى على القول بأن الثلاثمائة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الأربع وان كان النصاب الأخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث.
(٣) لعل المراد انه لا خلاف في ان الواجب في اربعماة اربع شياه سواء جعلناها النصاب الأخير أم لا غاية الأمر ان عبارة المتون الفقهية حينئذ غير جيدة في التعبير.
(٤) يعنى وجوب ثلاث شياه في الثلاثمأة وواحدة.
(٥) وهي الوجوب وكون محل الوجوب مجموع اربعمأة على التقرير الأول أو الثلاثمأة وواحدة على التقرير الثاني.
(٦) وهي الضمان.