.................................................................................................
______________________________________________________
واما بالنسبة الى الثاني فكذلك أيضا لأنه ما ظهر عند القائل بوجوب الأربع فيهما فائدة لانه لو تلف من اربعمأة واحدة من غير تفريط لم يعلم سقوط شيء من مال الفقراء لوجود البدل ونزوله الى محلّ آخر من الواجب.
والقول بأنه يسقط حينئذ ولم يسقط فيما دونه ، بعيد وموجب لإنشاء السؤال (١) ، فلو آل الى النص فينبغي ذكره أولا ، بل زاد استبعاد السائل لأنه لا معنى لعدم الفائدة في الزائد ، وقد كان يستبعد عدم الفائدة للفقراء في تعلق الوجوب بالزائد وحينئذ ظهر الضرر لهم مع وجود ما جعل محلا للأربع النافع لهم وليس بمعلوم ان القائل يقول به.
على انه لا معنى لعدم سقوط شيء فيما دون الاربعمأة الزائدة على ثلاثمائة وواحدة مع تلف شيء منه بغير تفريط وتضمين (٢) المالك شيئا مع عدم التقصير لأن الزكاة متعلقة بالعين فثلاثمأة وواحدة مشتركة بين المالك والمستحقين بمعنى ان أربعة أجزاء من ثلاثمائة وواحدة من الكل لهم والباقي له مع كون الاختيار للمالك.
فالحكم بان الذاهب مال المالك لا المشتري (٣) ولا ما لهم وجبره بالعفو غير واضح.
نعم الجبر بالعفو معقول في السنة الآتية لصدق النصاب في الحول ، واما بعد إكمالها فلا جبر ، بل تعلق كل مال بصاحبه ويفوت عليه.
وبالجملة ينبغي الاعراض عن هذا السؤال والجواب ، والاشتغال بدليل المسئلة ، فلو دل دليل على شيء يقال به ، وان لم تظهر الفائدة عنده ، مع انك قد عرفت الفائدة في الجملة.
(ولو لا) ان عظماء الأصحاب من المتأخرين اشتغلوا به ، وانه قد يظهر بذلك
__________________
(١) بأن يسئل لم يسقط من مال الفقراء مع وجود البدل؟ فلو أجيب بالنص فينبغي ذكر النص أوّلا
(٢) عطف على قوله قده لعدم سقوط إلخ يعني لا معنى لتضمين المالك إلخ
(٣) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، والظاهر (المشترك) بدل (المشتري)