.................................................................................................
______________________________________________________
تحقيق المسئلة ، فإنه على ما نجد ليست المسئلة على ما ظهرت من الفائدة على ما عرفت (ما كنا) نشتغل بأمثالها كما في غيرها فتأمّل.
واما الدليل ، فهو حسنة زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في (الشاة) : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأة ، فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مأة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين ، فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمأة ، فإذا تمت اربعمأة كان على كل مأة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المأة بعد ذلك شيء ، وليس على النيّف شيء ، وقالا : كل ما لا يحول (لم يحل خ ل) عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (١).
وهذه دليل المشهور ، وهي تدل على كون النصاب الأول هو الأربعون فضعف مذهب ابني بابويه (٢).
فاستدلال مثل ابن إدريس ـ على وجوب الثلاثة في الثلاثمأة وواحدة ، ووجوب شاة في كلّ مأة فيكون النصاب أربعة ـ بالأصل (٣) ساقط.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) قال العلامة في المختلف : وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى : ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت وزادت واحدة ففيها شاة انتهى.
(٣) في المختلف : بعد نقل فتوى جميع فقهاء العامة وابى حنيفة والشافعي ومالك في المحكي عن الخلاف بوجوب اربع شياه في اربعمأة وبعدم وجوب ذلك في الثلاثمأة وواحدة ونسبته الى السيد المرتضى وابن عقيل وابن بابويه وسلار وابن حمزة : ما هذا لفظه واحتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة انتهى.